حافر" (?)) (?)، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل التي أضمرت (?)، وسابق بناقته القصواء (?).
فصل [82 - في منع السباق بالبغال والحمير]:
السباق بالبغال والحمير لا يجوز، خلافًا لأحد وجهي أصحاب الشافعي (?)، لأن الغرض بالسباق قتل العدو ولا يتأتي كذلك في البغال والحمير لأنها لا تصلح للكر والفر وإنما تصلح له الخيل وحدها ألا ترى أنه لا يسهم لهما.
فصل [83 - من يأخذ الجعل في السباق]:
يجوز أن يخرج الرجل سبقا فإن سبقه غيره أخذه وإن سبق هو كان الذي أخرجه لمن يليه، ولا يرجع السبق إلى مخرجه، وإن جعلا محللا يأخذ السبق جاز إذا أمنا أن يسبقاه (?)، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدخل فرسا بين فرسين