ما لا يؤمن أن تكون منهم من البول والأقذار، ولأنه إذا منع فيها من أعمال الصنائع والمعايش كان ما ذكرناه أولى.
فصل [78 - في خصاء الغنم والخيل والإبل]:
يجوز خصاء الغنم بخلاف الخيل (?) والإبل (?)، لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن خصاء الجمل (?)، وروي أنه ضحى بكبشين أملحين موجئين (?) ولم ينكر ذلك ولأن الغنم تراد للأكل فليس في خصائها ما يمنع ذلك بل فيه صلاح للحومها وترطيب لها والخيل تراد للركوب والجهاد (?) وذلك ينقص قوتها ويقل نسلها فلذلك كره.
فصل [79 - في واسم البهائم]:
وتكره السمة (?) في الوجوه ولا تكره في غيره (?) , لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السمة في الوجه وأرخص فيها في الأذن (?) وروى أنه مر به - صلى الله عليه وسلم - حمار قد كوي وجهه فعاب ذلك (?)، ويجوز في غيره لأن بالناس حاجة إلى علامات يعرفون بها بهائمهم فجاز في الوضع الذي لا يعود بالضرر.