أسمع ما يقول له (?)، فأما شرب الخمر وغيرهما من النجاسات للتداوي فغير جائز لعموم قوله تعالى {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} (?)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها" (?).
فصل [72 - في تحريم اللعب بالنرد والشطرنج]:
لا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج (?) لأنها تلهي عن العبادات وتشغل عن ذكر الله، وتؤدي محبتها (?) والإدمان عليها إلى القسام والحلف كاذبا وترك الصلوات وذلك فسوق، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" (?)، فأما إن كان شيئًا خفيفًا يستعمل معه بعض ما ذكرناه جاز لأنه خفيف.
فصل [73 - مطالبة حية البيت بالخروج قبل قتلها]:
من رأى من الحيات شيئًا في منزله فليؤذنه ثلاثة أيام فإن بدى له بعد ذلك فليقتله، وأما في الصحاري وما عدى البيوت فليقتله من غير إيذان (?)، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - "من ترآى له شيء من الحيات في البيوت فليؤذنه ثلاثًا فإن بدى