والمستوصلة والواشمة والمستوشمة" (?) والمعنى في ذلك أن فيه غرورًا وتدليسًا.

فصل [59 - في الخضاب]:

والخضاب (?) جائز وتركه واسع إلا بالسواد فإنه يكره (?)، وإنما قلنا إنه جائز لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخضب بالحناء والكتم (?)، وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم (?)، وقال مالك (?) كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يخضب (?) قال يدل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها سئلت وقالت: كان أبو بكر يخضب (?) فلو كان رسول يخضب لذكرته, لأنه لا يجوز أن يخفى ذلك عليها وإنما كره السواد لأن ذلك تدليسا على النساء وإيهاما أنه خلقة وأنه باق على الشباب فتدخل المرآة على ذلك ولو عرفت أنه خضاب لم تدخل عليه.

فصل [60 - في تحريم خلوة الرجل بالمرأة]:

ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم للنهي عن ذلك (?)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015