فصل [44 - استحباب غسل اليد والفم من الدسم]:
يستحب غسل اليد والفم من الدسم (?) لأمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك (?)، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنا فمضمض، وقال: إن له دسما" (?)، وإن لم يكن في طعامه ذلك فليس عليه غسل يده، وقد روي أن منديل عمر رضي الله عنه كان بطن قدمه (?).
فصل [45 - إجابة وليمة العرس]:
ولا بأس بالإجابة إلى وليمة العرس (?) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من دعي إلى وليمة فليجب" (?) فلينبغي ألا يمتنع من دعي إليها من الحضور بخلاف دعوة الختان وغيرها، وإن أجاب إلى ذلك فلا بأس وإن امتنع فلا بأس (?)، وإنما استحببنا حضور وليمة النكاح لأن في ذلك معونة على إظهاره، والمبالغة في إعلانه وذلك مستحب فيه، وليس عليه أن يأكل وإنما عليه أن يحضر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من دعي إلى وليمة فليجب فإن كان مفطرًا فليأكل وإن كان صائما فليصل" (?) "أي