الحيض ففيه روايتان (?): إحداهما: أن حكمه حكم سائر الدماء، والأخرى: أن قليله وكثيره سواء لا تجوز الصلاة بشيء منه بخلاف سائر الدماء، فوجه الأولى هو أنه دم فأشبه سائر الدماء، ووجه الثانية أن دم الحيض مغلظ أمره بخلاف غيره لأنه خارج من فرج فكان كالبول والمذي.

فصل [37 - الثوب الذي عليه بول الصبي والصبية]:

ويغسل الثوب من بول الصبي والصبية (?) خلافًا للشافعي (?) في قوله: لا يغسل من بول الصبي؛ لأنه بول آدمي كبول الأنثى، والحديث المروي في التفريق بينهما (?). قال مالك: ليس بالمتواطأ عليه (?).

فصل [38 - حكم أبوال وأرواث الحيوان]:

لا خلاف أن أبوال ما يحرم أكله وأرواثه (?) نجسة، وأما ما يؤكل لحمه فعندنا أبوالها وأرواثها طاهرة (?)، وقال أبو حنيفة والشافعي (?) نجسة، فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أُكل لحمه فلا بأس ببوله" (?)، و"لأنه صلى الله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015