لأن اختصاص العصبة بسبب يستحق به فرض لا يستحق (?) به حجب من يساويه في الدرجة اعتبارًا به لو كان أحدهما زوجا، وذلك أن الأخ (?) يستحق كالزوجة فإنه يستحق بها فرض ثم ثبت أن ابن العم (لو كان زوجا لاستحق بالزوجية بالنصف والباقي بينه وبين ابن العم الذي ليس بزوج) (?)، وكذلك إذا كان أخا لأم، وإن كان أحدهما زوجا والآخر أخا لأم أخذ الزوج النصف والأخ (?) السدس وكان الباقي بينهما، وأهل الفرائض يلغون الأولى وهي إذا كان أحدهما (زوجا فيقولون أخوان لأب ولأم ورثا مالًا أصاب أحدهما) (?) ثلاثة أرباعه، والآخر ربعه، ويلغون الثانية إذا كان أحدهما زوجا والآخر أخا لأم فيقولون أخوان لأب ورثا مالًا فورث أحدهما ثلثه والآخر ثلثيه ..
(تم كتاب الفرائض بحمد الله وعونه) (?).
* * *