بغائط ولا بول" (?)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ولكن شرقوا أو غربوا" (?).
فصل [30 - جواز ذلك في الدور والأبنية]:
ويجوز ذلك في الدور والأبنية (?) خلافًا لأبي حنيفة (?)، لما روى ابن عمر رضي الله عنه: "أنه صلى الله عليه وسلم كان في بيت حفصة مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس" (?)، ولأن الأبنية قد تضيق فلا يمكن إلا على هذه الصفة ففي منع ذلك مشقة.
فصل [31 - حكم الجماع مستقبلًا القبْلة]:
وفي الجِماع مستقبلًا القبلة روايتان (?): قال ابن القاسم (?): لا بأس به، وقال ابن حبيب (?): يكره، فوجه قول ابن القاسم أن النهي ورد في الحدث