بقي للأخت، وإن رأيت ابن مسعود فاسأله: فأتاه فأخبره فقال: سأقضي فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي للأخت (?)، ولأن الأخت مع ابن العم إذا اجتمعا لم يجز أن يحصل الإرث (?) لابن العم وتسقط الأخت أصله إذا انفرد (?).
وإما حجب الزوج عن النصف إلى الربع والزوجات عن الربع إلى الثمن بالولد وولد الابن فللنص الوارد به، وللإجماع إلا من شذ ولا يعتد به في قوله أن ولد الابن لا يحجبون (?)، وإنما قلنا إن الأم يحجبها عن الثلث إلى السدس الولد لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (?)، ولا خلاف فيه (?)، وإنما قلنا إن الأخوة يحجبونها إلى السدس لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (?)، وإنما قلنا إن الحجب يحصل بالأخوين خلافًا لابن عباس في قوله: إن الحجب لا يكون إلا بثلاثة (?) لأنه فرض يتغير بعدد من الإخوة، والأخوات فوجب أن يتغير بالاثنين أصله شركة ولد الأم في الثلث، والتعلق بالظاهر على قول مالك رحمه الله بعيد لأن أصوله تدل على أن أقل الجمع ثلاثة، وإنما يتم على قول من يقول من أصحابنا أن أقل الجمع اثنان، وهو قول عبد الملك بن الماجشون وغيره من أصحابنا.
وإنما قلنا إن الولد يحجب (?) الأب إلى السدس للنص، وقلنا إن ذكور