فصل [22 - حكم لبث الجنب في المسجد]:

ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد (?) خلافًا لداود (?)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض" (?)، ولأنه شخص يلزمه الغُسل كالكافر.

فصل [23 - حكم الجنب يجتاز المسجد]:

ولا يجوز له الاجتياز فيه (?) خلافًا للشافعي (?) للخبر (?)، ولأنه نوع من الكون فيه كاللبث.

فصل [24 - منع المحدث من مس المصحف]:

ولا يجوز لمحدث حدثًا أعلى أو أدنى (?) مس المصحف خلافًا لداود (?)، لقوله عَزَّ وجَلَّ: {لا يمسه إلا المطهرون} (?)، والنهي على الحظر (?)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يمس القرآن إلا طاهر" (?)، والمراد ما كتب فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015