وروي ليس لقاتل العمد (?) ميراث (?)، وللإجماع على ذلك (?)، ولأن التهمة تؤثر في المواريث (?) في الإدخال والإخراج بدليل أن المتزوج في المرض المخوف لا يرث بالتهمة بإدخال وارث على ورثته، ولأن المطلقة ترث (?) فيه للتهمة بمنعها (?) من الميراث والقاتل عمدا متهم باستعجال الميراث فمنع منه.
فصل [6 - إرث قاتل الخطأ]:
وإنما قلنا إن قاتل الخطأ يرث خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (?)، لعموم الظواهر (?) مثل قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (?) وغير ذلك، وروى هشام بن عروة (?) عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: في قاتل (?) الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية (?)، ولأن كل معنى لا يمنع التساوي في الحرم والدين ولا يوجب القود لا يزيل جهة التوارث ولا يمنع الميراث أصله غير القتل من سائر الأفعال، وفيه احتراز من الطلاق في الصحة لأنه يزيل جهة التوارث.