فصل [3 - في كون الكافر لا يرث المسلم وأن العبد لا يرث]:
وإنما قلنا إن الكافر لا يرث المسلم لقوله "لا يرث الكافر المسلم" (?)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يتوارث أهل ملتين" (?)، وللإجماع على ذلك (?)، وإنما قلنا إن المسلم لا يرث الكافر خلافًا لمعاذ ومعاوية (?) ومحمد ابن الحنفية (?)، واعتبارًا بالكفر بعلة اختلاف الدينين، وإنما قلنا إن العبد لا يرث لأن الميراث مبني على تساوي الحرم فلو قلنا أنه يرث لكان مورثه لا يخلو أن يكون مات حرا أو رقا: فإن كان مات رقا فسيده أولى بماله، ولأن بسبب الحر لا يرثه ليقدم (?) سيده عليه والعبد أولى، وإن كان مات حرا فحرمته مخالفه لحرمته فلم يرثه، فأما سيده فيرثه بالرق لا من (?) طريق حقيقة الإرث، وإنما قلنا إن من فيه بقية رق فإنه لا يرث خلافًا لمن ورثه (?) لوجود الرق فيه كما لو استغرقه، ولا يجوز أن يقابل بأن يقال يجب أن يرثه للحرية التي فيه كالحر الكامل لأن المانع والمبيح إذا اجتمعا غلب المنع، ولأن أحكام الرق أغلب عليه بدليل منع