فصل [44 - فيمن فرط في زكاة عليه ...]:
إذا فرط في زكاة عليه: فإن أوصى لزم الورثة إخراجها عنه، وإن لم يوص لم يلزم الورثة (?) خلافًا للشافعي (?)؛ لأن إخراجها موكول إلى اجتهاد (?) أمانته فيجوز أن يكون قد أخرجهما إلا أن يعلم أنه لم يفرط مثل أن يحول الحول وهو مريض لا يعقل أو يؤدي إليه الغريم نصابا من دينه فهذا يجب أداء الزكاة من رأس المال وصى بها أو لم يوصِ لزوال التهمة فيها، وإذا أوصى بما فرط فيه فهو من الثلث، خلافًا للشافعي؛ لأنه يتهم أن يكون أراد الانتفاع بالمال حياته وصرفه عن ورثته بعده فكانت كالوصايا ولم تكن كالديون.
فصل [45 - في تزاحم الوصايا]:
وإذا تزاحمت الوصايا (قدمت على ما أضعف منها (?) خلافًا لأبي حنيفة في قوله أنها وسائر الوصايا) (?) سواء (?)، لتأكيدها على غيرها إذ لولا التهمة لكانت من رأس المال.
فصل [46 - إقرار المريض بدين لوارث]:
وإذا أقر المريض بدين لوارث فقد بيناه في باب الإقرار لأن المراعى (?) فيه التهمة، وإذا أقر بآمانات كودائع وفرائض (?) لمن لا يتهم له: فإن وجدت