فصل [16 - غسل اليد والفم من أكل اللحم واللبن]:

ويستحب غسل اليد والفم من أكل اللحم واللبن (?)، ولأنه صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا فمضمض وقال: "إنَّ له دسمًا" (?)، ولأنه مقصود به النظافة وإزالة الرائحة من الفم كالسواك.

فصل [17 - ما يوجب الغسل]:

ويوجب الغسل شيئان: أحدهما المني (?)، ودم الحيض والنفاس والولد، والثاني: الإيلاج في قبل أو دبر (?)، فأما المني فالأصل فيه قوله تعالى: {ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} (?)، وقوله عَزَّ وجَلَّ: {وإن كنتم جنبًا فاطهروا} (?)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" (?)، وقوله: "من رأت ذلك منكن فلتغتسل" (?)، وأما دم الحيض والنفاس والولد فيذكر فيما بعد.

فصل [18 - الإيلاج دون الإنزال]:

وأما الإيلاج في القبل إذا عرى من الإنزال فإنه يوجب الغُسل (?)، خلافًا لداود (?)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان فقد وجب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015