فصل [5 - الملامسة والقُبْلة]:

فأما الملامسة والقُبلة وما في بابها فتؤثر في وجوب الوضوء (?)، خلافًا لأبي حنيفة (?)، لقوله تعالى: {أو لامستم النساء} (?)، فعم، ولأنه لمس يحرم الربيبة فأشبه التقاء الختانين.

فصل [6 - شروط وجوب الوضوء]:

ومن شرط وجوب الوضوء باللمس أن تقارنه اللذة، فإن عريت منه لم يجب فيه الوضوء (?)، خلافًا للشافعي (?) في إيجابه الوضوء مع اللذة وعدمها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: "كان يقبل ويلمس ثم يصلي ولا يتوضأ" (?)، وقد ثبت أنه لا يجوز حمله على اللذة، فلم يبق إلا أن يكون لغير لذة، ولأنه لمس لا لذة فيه فأشبه مس الرجل الرجل.

فصل [7 - اللمس المقارن للذة]:

وإن وجدت اللذة فلا فرق بين الحائل وعدمه خلافًا للشافعي (?)؛ لأنه لمس قارنته الشهوة كالملامسة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015