فوجه الأولى أن الرضاع وإن كان مما ينفرد به النساء فيتعلق به أحكام شرعية ولا يكاد يخفى أمره غالبا بل يظهر وينتشر ويفشو أمره ولا يكتم (?) فإذا شهدن به ولم يكن شيء مما ذكرناه ضعفت الشهادة ودخلها التهمة.
ووجه الثانية اعتباره بسائر العورات اللاتي يقبلن فيها وهذه أصح (?).
فصل [16 - في العدد الذي يكفي من النساء في الشهادة]:
وإنما قلنا إن العدد الذي يكفي منهن اثنتان خلافًا للشافعي في قوله أربع (?) ولغيره في قوله ثلاث (?) لأن كل جنس قبلت منه شهادة في شيء على انفراد (كفى منه شخصان أصله الرجال) (?)، وإنما قلنا لا تكفي امرأة واحدة خلافًا لأبي حنيفة في قوله إذا كن ما بين السرة والركبة قبل فيه امرأة واحدة (?)، لأنها شهادة في حق فلم يثبت بشهادة شخص واحد أصله سائر الحقوق لأن شهادة الرجل آكد وأقوى من شهادة النساء فإذا لم تقبل شهادة من رجل واحد فشهادة امرأة واحدة أولى.
فصل [17 - في قبول شهادة المرأة في الاستهلال]:
وإنما تقبل في الاستهلال (?) خلافًا لمن منع ذلك (?) اعتبارًا بالولادة والرضاع لأنّه لا يطلع عيه الرجال في غالب الحال.