باب [- في حكم تحمل الشهادة]

تحمل الشهادة فرض في الجملة، لقوله تعالي {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (?) وذلك من أفضل البر لأنه يتعلق به حفظ أموال الناس وحقوقهم وحقوق الله تعالى وإقامة حدوده، وقوله: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} (?)، وقوله {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (?) وذلك على عمومه في التحمل والأداء، وقوله تعالى {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ} (?) قال سفيان بن عيينة (?): هو ما يدفع الله بالشهود من التجاحد والتظالم (?)، وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (?).

فصل [1 - في أن تحمل الشهادة من فروض الكفايات]:

إذا ثبت أن ذلك فرض في الجملة فإنه من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين فهو جار مجرى غسل الميت ودفنه والصلاة عليه ومجرى الجهاد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015