تقبل شهادة ذي ظنة" (?)، ولأن ذلك لو جاز (?) لقبلت شهادة الإنسان لنفسه ولم يحتج إلى غيره فإذا كان غيره يتهم له جرى مجرى شهادته لنفسه.
فصل [24 - في منع قبول شهادة الولد لوالديه، وشهادتهما له]:
ونتكلم على التفصيل لهذه الجملة على ما قدمناه، وإنما منعنا من قبول شهادة الولد لوالديه وشهادتهما له خلافًا لداود وغيره في إجازته ذلك (?) لقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين" (?) والظنة موجوده ها هنا لأنه معلوم بالطبائع (?) أن الابن يحب نفع أبيه والأب يحب إيصال المنفعة إلى ابنه ورفع الضرر عنه ويؤثر ذلك على منفعه نفسه فضلًا من غيره فربما دعاه ذلك إلى أن يشهد له في الزور ويركب كل محظور في تخليصه من ضرر يقع فيه أو إيصال نفع إليه، (وقد قال تعالى {وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي} (?)) (?) وقد قال - صلى الله عليه وسلم - "فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها" (?).