ومنهم من يغلب على ظنه أنه لا يجده حتى يخرج الوقت فيستحب له أن يقدم التيمم لأن في تأخيره فوت الأمرين، ومنهم من هو بين الخوف والرجاء لا يغلب على ظنه أحد الأمرين فيتيمم وسط الوقت لأنه لم تبلغ فيه قوة الرجاء أن يؤخره ولا ضعفه أن يقدمه فاستحب له الوسط (?).

فصل [12 - المتيمم يجد الماء في الوقت]:

إذا تيمم ثم وجد الماء في الوقت فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يجده قبل الشروع في الصلاة أو بعد الشروع فيها أو بعد الفراغ منها، فإن وجده قبل الشروع فيها بطل تيممه ولزمه استعماله لقوله صلى الله عليه وسلم: "التراب كافيك ما لم تجد الماء" (?)، وهذا واجد، وقوله: "إذا وجدت الماء فأمسه جلدك" (?)، وإن وجده حال تشاغله بالصلاة مضى عليها (?) خلافًا لأبي حنيفة (?)، لأنه حال لا يلزمه فيها طلبه كبعد الفراغ، وإن وجده بعد الفراغ، فكذلك أيضًا خلافًا لطاوس (?)؛ لأنها صلاة أديت بطهر صحيح، فلم يلزم إعادتها أصلًا إذا أديت بالوضوء أو إذا وجد الماء بعد الوقت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015