فصل [1 - الخصال التي يجب توفرها في القاضي]:
ويجب أن يكون في القاضي خصال منها ما لا يتم الحكم إلا بها ما هو من أداب القضاء وسنة الحكم في الشرع، فأول ما يجب (?) فيه أن يكون فقيهًا غير عامي ومن أهل الاجتهاد عارفا بالكتاب والسنة وطرق الاجتهاد وترتيب الأدلة وكيفية النظر فيها وتخريج الفروع على الأصول، ولا يجوز له تقليد غيره من العلماء ما دام عليه فسحة في النظر ومهلة يمكنه فيها الاجتهاد فإن خاف فوات الحادثة متى أخرها إلى أن يلوح (?) له فيها النظر وقع عليه فرض الحكم فيها فهل يجوز له أن يقلد غيره من العلماء أو لا يجوز له فيها نظر فكان الأقوى أن يجوز لأن تأخير الحكم يؤدي إلى فوات الفرض وإضاعته، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم قد كان يقلد بعضهم بعضًا في الأحكام إذا خفي على المقلد منهم طريق النظر في حكم الحادثة (?).
فصل [2 - في عدم جواز كون الحاكم عاميًّا]:
وإنما قلنا إنه لا يجوز أن يكون الحاكم عاميا خلافًا لأبي حنيفة (?)، لقوله تعالى {لتحكم بين الناس بما أراك الله} (?) وذلك يتضمن الاجتهاد، وقوله تعالى {فاحكم بين الناس بالحق} (?) والمقلد لا يفرق (?) بين الحق والباطل بالتقليد، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: لمعاذ: بما تحكم قال: بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد" قال فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال "فإن لم تجد"، قال أجتهد رأيي،