التيمم (?): جائز عند عدم الماء، والأصل فيه قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا} (?)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج" (?)، ولا خلاف في ذلك في السفر (?).
فصل [1 - التيمم في الحضر]:
وأما في الحضر فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه (?)، خلافًا لأبي حنيفة (?) حين منعه لغير المحبوس والمريض، لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (?)، فعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب وضوء المسلمين ولو لم يجدوا الماء عشر حجج" (?)، ولأنه عادم للماء كالمسافر.