الأصل في جواز الكتابة (?) قوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا} (?) وقوله - صلى الله عليه وسلم - "المكاتب عبد ما بقى عليه درهم" (?) ولأن ذلك كان متعارفًا قبل الإسلام وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما كان من الجواز في الجملة وعملت به الأئمة (?) والسلف.
فصل [1 - في عدم إجبار السيد على كتابة عبده]:
لا يجبر السيد على كتابة عبده (?) خلافًا لداود في قوله إنه يجبر (?) إذا سأله أن يكاتبه بقيمته أو بأكثر (?)، لأن الأصل في الكتابة المنع والحظر لأنها غرر وذلك أن العبد يؤدى المال على أنه إن أدى عتق وإن عجز عاد رقا وزال ملكه عما كان أداه لأن السيد يبيع ماله بماله لأن العبد وماله ملك للسيد وذلك