المسح على العصائب (?) والجبائر (?) جائز (?)، إذا خيف الضرر بنزعهما ومباشرة العضو بالماء، لما روي في حديث عليّ رضي الله عنه أنه قال: "انكسرت إحدى زندي فأمر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمسح على الجبائر" (?)، ولأن ضررهما أعظم من ضرر المسح على الخفين للحاجة إلى استدامة لبسهما والخوف على العضو من إصابة الماء.
فصل [1 - عدم اشتراط الطهارة في المسح على الجبائر والعصائب]:
وليس من شرطهما أن تشد على طهارة (?)، بخلاف المسح على الخفين لأن الخبر مطلق غير مقيد، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم سأل ولا استقصى، ولأن سببهما غير موقوف على اختيار من يوجد به بخلاف الخف.