لا يحل بيع الولاء ولا هبته (?)، والأصل فيه نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "الولاء لحمة كلحمة النسب (لا يباع ولا يوهب" (?)، والولاء لمن أعتق لقوله - صلى الله عليه وسلم - الولاء لمن أعتق" (?) وليس للعبد صرفه إلى غيره معتقه لقوله: "الولاء لحمة كلمة النسب) (?) ومن ادعى إلى غير أبيه أو توالى غير مواليه فعليه لعنة الله" (?).
فصل [1 - في عدم إرث النساء من الولاء شيئًا]:
لا يرث النساء من الولاء شيئًا وإذا ترك المعتق ولدا ذكورا وإناثًا فالولاء للذكور من ولده دون الإناث (?) وهذا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم (?)