عتق عليه ولم يقوم باقيه لأن ابتداء تبعيض العتق لم يكن من جهته، فما يتجرد منه بعد ذلك ليس بجناية توجب عليه التقويم كالشريك الثاني يعتق بعد إعتاق الأول فلا يقوم عليه نصيب الثالث.
فصل [23 - في تقويم الأمة بولدها]:
وإنما قلنا إن الأمة تقوم بولدها إذا تأخر تقويمها لأن العتق قد تعذر فيها وقد ثبت لها وكان حكم ولدها حكمها، وسواء كانت حاملًا يوم العتق للجزء منها أو حملت بعد ذلك لأنه داخل في حكمها ومقوم على معتق سهمه منها.
فصل [24 - الاعتبار بالقيمة في العبد يوم الحكم دون يوم العتق]:
وإنما قلنا إن الاعتبار في القيمة يوم الحكم دون يوم (?) العتق لأن القيمة يتقدر وجوبها (?) بالحكم لا بنفس الإعتاق، ألا ترى أن الشريك لو اختار إعتاق حصته لكان له ذلك، فما لم يحكم بها لا يجب، وإذا كان كذلك كان الاعتبار بها يوم الحكم دون يوم العتق.
فصل [25 - إذا أعتق جزءًا من عبد يملك جميعه]:
وإنما قلنا إنه إذا أعتق جزءًا من عبد يملك جميعه عتق عليه الباقي لأنه مبتدىء تبعيض العتق فوجب أن يكمل عليه (?) باقيه أصله العبد المشترك، ولأن الحكم عليه في حصته أقوى من الحكم في حصة غيره فلما كان التكميل (?) واجبًا عليه في حصة غيره كان في حصة نفسه أولى.