فصل [9 - في اعتبار الحرز في حد القطع]:
وإنما اعتبرنا أن يسرق من الحرز خلافًا، لمن حكي عنه أن الحرز غير معتبر (?)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع في تمر معلق ولا في حريسة جبل (?)، فإذا أواه المراح والجرين (?) فالقطع فيما بلغ ثمن المجن) (?) ففرق بين أن تكون محرزة بإيوائها (?) إلى المراح وبين أن تبقى على أصلها في باب القطع فدل على اعتبار الحرز، وقوله "ليس على المنتهب قطع ولا على مختلس ولا على خائن ولا على من أخذ وديعة عنده أو مال قراض فلا قطع عليه) (?) لأنه لم يمنع منه بحرز (?) فكذلك من أخذ في دار غير مقفلة (?) ولا ممنوعة عنه ولا عن غيره.
فصل [10 - في مراعاة إخراج المال من الحرز في اعتبار الحد]:
وإنما راعينا إخراجه من الحرز لأنه ما دام في الحرز فلم (تتم السرقة لأن هتك الحرز لا يتم إلا) (?) بإخراج المسروق منه.