حتى يفيق" (?)، ولأن ذلك حد من الحدود فلم يتوجه إلا على بالغ عاقل كحد الشرب والقذف.

فصل [4 - في اشتراط النصاب في وجوب القطع]:

وإنما شرطنا النصاب خلافًا لمن أوجب القطع في سرقة القليل (?) والكثير (?) لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقطع في التافه (?) وروي (القطع في ربع دينار فصاعدا) (?).

فصل [5 - في نصاب السرقة]:

وإنما قلنا إن النصاب من الذهب ربع دنيار، ومن الورق ثلاثة دراهم خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يقطع في أقل من عشرة دراهم (?)، لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (?) فعم، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (?)، وقالت عائشة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقطع في ربع دينار فصاعدا (?)، (وروي القطع في ربع دينار (?)) (?) وهذا نص.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015