قال القاضي أبو محمد (?): وفي هذا الذي قاله شيخنا نظر لأن العتاقة معلومة حكمًا لا مشاهدة لأن العتاقة التي يثبت بها الولاء بإعتاقه الملك (?) وكون الإنسان مالكا (?) لمعتقه لا يعلم إلا حكمًا لا مشاهدة وإذا شاهدناه قد أعتقه فإنما شاهدنا إعتاق من يحكم لكونه مملوكًا كالمعتقة وحكما لا قطعا، وهذا كله إذا نفى المولى عن مولاه الذي باشر عتقه فأما إذا نفى ابن المولى فيجب أن يحكم لنفيه إياه من نسبه (?) لا لنفي الولاء، وإنما قلنا إنه إذا رماه بالسرقة والقتل وغير ذلك فإنه يعزر لأنه لقد آذاه بذلك وألحق به المعرة بذلك الفعل فيجب ردعه وزجره.

فصل [12 - في التعزير]:

وليس في التعزير (?) حد مضروب إلا اجتهاد الإمام فيما يغلب على ظنه أنه ردع للمعزر خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما (?) لا يزاد على أربعين (?) وقول غيرهما ما (ينقص من الحد خمسة أسواط (?)، لأنه إجماع الصحابة لأن عمر رضي الله عنه جلد معن بن زائدة (?)) (?) لا نقش على خاتم بيت المال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015