الشافعي (?)، لإجماع الصحابة لأن عمر رضي الله عنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة لما توقف الرابع وهو زياد (?) ولم يقطع، وقال لأبي بكرة (?) تب وأقبل شهادتك، وروي عن علي رضي الله عنه (?) مثله، ولأنهم أدخلوا المعرة عليه (?) بإضافة الزنا إليه بسبب لم تسقط حصانته وكانوا قذفة أصله إذا قذفوه ابتداء، وإنما قلنا لا يحد الرابع لأنه لم يكن منه رمي لأنه لم يفصح (?) شيئًا يلزمه به حكم، وإنما قلنا إنه لا يحد المشهود عليه لأن البينة لم تقم عليه لأن العدد شرط في كون الشهادة كاملة (?)، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يحد المغيرة لما لم يتم عدد الشهود.

فصل [9 - إذا شك أحد الشهود بعد تمام الشهادة وقبل إقامة الحد]:

وأما إن شهد الأربعة وتمت الشهادة ثم شك أحدهم أو رجع: فإن كان قبل إقامة الحد جلد الجميع ولم يحد المشهود عليه، (?) وإن كان بعد إقامة الحد جلد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015