باب [في طريق ثبوت الزنا]:

الزنا يثبت بثلاثة أشياء (?): أحدها الإقرار، والثاني البينة، والثالث ظهور العمل من غير ملك ولا شبهة ولا ظهور أمارة دالة على استكراه (?).

فصل [1 - في دليل الإقرار]:

فأما الإقرار فالأصل فيه قوله تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} (?)،

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه حد الله" (?)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" (?)، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا والغامدية بإقرارهما (?)، ولأنه مكلف أقر على نفسه بحق فوجب إقراره كسائر الحقوق.

فصل [2 - في عدد الإقرار الكافي في وجوب الحد]:

وإقراره مرة كاف في وجوب الحد عليه خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه يحتاج إلى تكرار (?) الإقرار أربع مرات (?)، للظواهر التي ذكرناها وعمومها يقتضي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015