لأبي حنيفة في قوله أن يورث عنه ما كان له قبل الردة دون ما كسبه فيها (?)، لأن الخبر عام، ولأنه مال مات عنه فأشبه ما كسبه حال ردته.
فصل [3 - في عدم قبول توبة الزنديق]:
لا تقبل توبة الزنديق (?): وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإِسلام خلافًا للشافعي (?)، لأنا لا نصل إلى العلم بتوبته (?) لأنه لم يكن له ظاهر يرجع عنه فيستدل منه على تركه له، ولأن التوبة من المعصية المستتر بها لا تسقط الحد (?) الواجب فيها كالزنا والسرقة.
وإذا انتقل الكافر من ملة إلى ملة أخرى من الكفر لم يتعرض له (?) خلافًا للشافعى في قوله أنه يقتل إذا لم يسلم (?)، لأن الدين الذي انتقل إليه مما يجوز الإقرار عليه فجاز أن يقر عليه الانتقال كما لو كان ابتداء، ولأنه لو كان يعقوبيًّا (?) فصار نسطوريًّا (?) لم يترض له لأنه انتقال من كفر إلى كفر فكذلك إذا انتقل من النصرانية إلى اليهودية.