فصل [1 - وراثة دية الجنين]:

ودية الجنين موروثة على حسب المواريث، خلافًا لما يحكى الليث بن سعد (?) إن كان قاله أنها للأم وحدها، لأنها دية نفس آدمي مقتولة فكانت لجميع ورثتها أصله إذا انفصل حيا (?).

فصل [2 - وجوب الغرة في جنين الأمة من سيدها الحر]:

وفي جنين الأمة من سيدها الحر (?) مثل ما في جنين الحرة (?) لأنه حر من حين (?) خلق كجنين الحرة، وفي جنين الأمة من غير سيدها عشر قيمتها كما في جنين الحرة عشر ديتها.

فصل [3 - في دية جنين الكتابية]:

وفي جنين الكتابية من المسلم مثل ما في جنين الحرة المسلمة (?)، لأن حكمه حكم أبيه في الدين فكان فيه نصف (?) عشر دية أبيه على ما بيناه.

فصل [4 - في دية جنين الكتابية من زوجها الكافر]:

وفي جنين الكتابية من زوجها الكافر عشر ديتها، كذلك المجوسية اعتبارا بسائر دياتهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015