فما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم غسل أعضاءه كلها ثلاثًا ومسح برأسه مرة" (?)، والذي روي: "أنه صلى الله عليه وسلم مسح ثلاثًا" (?)، محتمل للتكرار من غير تجديد ماء، ولأنه مسح في الوضوء كالمسح على الخفين والجبائر، ولأنه مسح أوجبه الحدث كالتيمم، وبذلك فارق الاستجمار، ولأن موضع المسح التخفيف فلا يجوز أن يكون من سنته ما يخرجه عن موضوعه والتكرار تغليظ.

فصل [30 - الغسل من الجنابة]:

الغسل من الجنابة فريضة لقوله تعالى: {وإن كنتم جنبًا فاطهروا} (?)، وقوله: {حتى تغتسلوا} (?)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" (?)، وقوله -وسئل عن المرأة تحتلم هل عليها الغُسل- فقال: "نعم إذا رأت الماء" (?)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة" (?)، وذلك معلوم من دين الأُمة ضرورة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015