باب [في كون الدية موروثة]

والدية موروثة كسائر التركة كانت عن خطأ أو عمد تغليظ (?)؛ لأنها مال للمقتول إذ هي بدل عن نفسه ألا ترى أنه يقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه، وروى الضحاك (?) بن سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يُورِّث امرأة أشيم الضبابي (?) من تركة زوجها (?).

فصل [1 - هل يرث القاتل؟]:

ولا يرث قاتل العمد ولا يحجب، وقاتل الخطأ يرث من المال ولا يحجب في الدية (?)، وهذا يرد في المواريث.

فصل [2 - وجوب الكفارة في قتل الخطأ]:

والكفارة في قتل الخطأ واجبة (?) ولقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015