لأنها مستحقة بالنصرة والولاية كالنكاح فهو كذلك تُعقل عن القاتل عصبته دون سائر ورثته، وإنما قلنا إن الأيمان خمسون يمينا لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأنصار "يحلفون خمسين يمينًا" (?)، ولا خلاف في ذلك (?)، وإنما قلنا إن الأيمان ترد عليهم لأنا لو أحلفنا كل واحد خمسين لكانت أيمان القسامة أكثر من خمسين ولم تكن مقدرة وذلك غير صحيح.

وإنما قلنا إنها على عدد الرؤوس لأنه ليس طريقها الميراث فيتساوون في كل الأحكام، وإنما قلنا إنهم يستحقون الدم (?) إذا حلفوا خلافًا للشافعي في قوله لا يستقاد (?) بها الدم (?) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم" (?)، وروي: قاتلكم" (?)، وقوله "تقسمون خمسين يمينا على رجل منهم ادفعه إليكم برمته (?) " (?) ولأنها حجة ثبت بها قتل العمد (?) فوجب أن يستحق بها قتل (?) من ثبت عليه كالشهود.

(وإنما قلنا إنه لا بد من لوث يحلفون معه لأن الأيمان في الأصل على المدعى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015