يسبق أحدهما الآخر, ووجه القول إن في الثانية (?) حكومة أن المتأخر منهما لا منفعة فيه بعد ذهاب الأول فأشبه أن يقطع بعد اندمال الأول.
فصل [9 - في أقل ما يتعلق به الدية من قطع الذكر]:
وأقل ما يتعلق به الدية من قطع الذكر ذهاب الحشفة لأن المنفعة المقصودة بها تتعلق من اللذة وغيرها , وفي قطع بعضها بحسابها وما قطع بعد ذلك فبحسابه.
فصل [10 - وجوب الدية في عين الأعور]:
وفي عين الأعور الدية كاملة (?) , خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن فيها نصف الدية (?)، لأن في ذلك إجماع الصحابة روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر (?) رضي الله عنه (?)، ولا مخالف لهم، ولأن الدية تجب وكذلك لو قطعها فوجدنا منفعة البصر (?) تكمل لذي العين الواحدة إذ يدرك بها مثل ما يدركه ذو العينين أو قريبًا منه، فإذا أتلف عليه فقد أتلف جميع منفعة البصر فكان كمتلف العينين.
فصل [11 - فيما يجب في السن]: