مسألة [23 - حكم من مسح رأسه ثم حلق شعره]:
ومن مسح رأسه ثم حلق شعره فلا إعادة عليه (?) خلافًا لعبد العزيز بن أبي سلمة (?) لقوله جل وعز: {وامسحوا برؤوسكم} (?)، وهذا قد فعل، ولأنه عضو زال حكم الحديث بتطهيره فزواله لا يوجب إعادة تطهيره كسائر الأعضاء، ويفارق المسح على الخف أنه إذا خاف غسل رجليه لأن المسح على الخف بدل ومسح (?) شعر الرأس أصل وطهور المبدل يبطل حكم البدل.
فصل [24 - حكم الموالاة في الوضوء]:
وإذا تعمد تفريق وضوئه حتى طال وتفاحش استأنف ولم يجزه البناء عليه (?) خلافًا لأبي حنيفة (?)، والشافعي (?)، لقوله جل وعز: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} (?)، والأمر المطلق على الفور، ولأنها عبادة تبطل بالحدث فكان للتفريق تأثير في إبطالها كالصلاة، ولأنها عبادة ذات أركان يتقدم الصلاة لها فلم يجز تفريقها كالأذان.
فصل [25 - تفريق الوضوء مع العذر]:
وتفريقه مع العذر غير مفسد له (?)، إلا أن العذر ضربان: نسيان وعجز