أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب في دية الخطأ أخماسًا: فذكر عشرين بني لبون (?)، ولأنه أنقص من بنات مخاض كالفصلان.
وإنما قلنا إن دية العمد المحض أرباعا، خلافًا للشافعي في قوله أثلاثًا كالمغلظة (?)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفي النفس مائة من الإبل" (?) وظاهره لا يفيد أقل ما يتناوله الاسم، ولأنه أحد نوعي القتل معتبر بنفسه لا بغيره فلم يجب في ديته الحوامل كالخطأ ولا يلزم عليه شبه العمد لأنه مشبه بغيره.
وإنما قلنا في دية التغليظ إنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة للخبر الذي روي في التغليظ (?)، وكذلك في حديث عمر بن الخطاب: أنه أخذ الدية في قصة المدلجي الذي حذف ابنه مغلظة ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعون خلفة ودفعها إلى أخي المقتول (?).
فصل [2 - في عدم تغليظ الدية على أهل الذهب والفضة]:
ووجه قوله لا تغلظ على أهل الذهب والورق أن التغليظ ابتداء إثبات دية فلا يثبت إلا بسمع ولم يرد سمع إلا في الإبل، ولأن الصحابة لم تقوم دية التغليظ على أهل الذهب والورق وقومت دية العمد والخطأ، ولأن التغليظ في الإبل (?) بالسن وهذا لا يتصور إلا في الإبل.