فصل [18 - فيما يجب في المنقلة]:
وأما المنقلة ففيها روايتان (?): إحداهما وجوب القود، والأخرى سقوطه، (?) فوجه السقوط أن أمرها أخف من المأمومة لأن أكثر ما فيها رض العظم الذي كشفت عنه الموضحة وذلك لا يوجب التلف غالبًا، وذكر مالك عن ربيعة (?) أن ابن الزبير أقاد منها (?)، ووجه نفي القود الخبر الذي رويناه واعتبارا بالمأمومة لعلة عظم الخطر فيها.
فصل [19 - في كسر الفخذ]:
كسر الفخد لا قود فيه من المتالف، فأما غير الفخد ففيه روايتان (?)، وكل ذلك مبني على إمكان المماثلة، فإن فاتت فيه ولم يعظم الخوف على النفس (?) يجب القصاص، وإن اشتد الخوف فلم يجب.
فصل [20 - سقوط القصاص فيما لا يتأتى فيه المماثلة]:
فأما ما لا يتأتى فيه المماثلة فلا قصاص فيه, لأن معنى القصاص هو المماثلة فإذا عدمت خرج ما يفعله بالجاني عن أن يكون قصاها فلم يجب، وتعذر المماثلة يكون بثلاثة أوجه: أحدها بمعنى يعود إلى العقل كما يقول أصحابنا في الشلل وذهاب بعض ضوء العين والسمع وقطع ما يمنع بعض الكلام من اللسان