إحداهما أن لهن مدخلا فيه كالرجال، والأخرى أنه لا مدخل لهن إذا لم يكن في درجتهن عصبة، فوجه الأولى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا وإن شاءو عفوا وأخذوا الدية" (?) فعم، وقوله "يحلف خمسون منكم" (?)، ولأن القصاص لمستحق على استحقاق الميراث فوجب أن يثبت بتجميع الورثة كسائر الحقوق، واعتبارا بالرجال، ووجه الثانية أن ولاية الدم مستحقة بالنصرة ولسن من أهلها فلم يكن لهن مدخل في الولاية المستحقة وإذا قلنا أن لهن مدخلا في ذلك ففي أي شيء لهن مدخل روايتان: إحداهما في القود دون العفو لأن العفو إسقاط الحق وليس لهن ذلك، والأخرى في العفو دون القود (?).

فصل [9 - في ولاية الدم إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر]:

إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر فإن ولاية الدم للأكابر العقلاء إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا عفوا (?)، خلافًا للشافعي (?) , لأنهما ولاية مستحقة بالتعصيب فلا مدخل للصغير والمجنون فيها، أصله ولاية النكاح، ولا يلزم عليه الغائب لأن الغيبة لا تقطع ولايته.

فصل [10 - في عدم القود والعقل إلا بعد اندمال الجرح]:

لا يستقاد ممن جرح ولا يعقل إلا بعد اندماله خلافًا للشافعي في قوله (?): يستقاد (?) في الحال منه (?) لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الجرح ليستفاد منه حتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015