قوله - صلى الله عليه وسلم - "رفع القلم عن ثلاث .... " (?)، ولأن قصد الصبي لا حكم له فكان كخطأ البالغ.
فصل [5 - إذا اشترك في القتل من يجب عليه القود ومن لا قود عليه]:
إذا اشترك في القتل من يجب عليه القود ومن لا قود عليه: كالعامد والمخطىء، والبالغ والصغير, والعاقل والمجنون: قتل من يلزمه القود وكان على الآخر بقسطه من الدية (?)، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قود على العامد في ذلك (?)، ودليلنا قوله: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا" (?)، وقوله "العمد قود كله" (?)، ولأنه قاتل عمد كالمنفرد (?)، ولأن الاشتراك في القتل لا يغير الجنس الواجب في الانفراد أصله الاشتراك في العمد أو الخطأ.
فصل [6 - في ما يجب على من لا قود عليهم]:
وإنما قلنا إن على الباقين نصف الدية اعتبارا بهم لو انفردوا.
فصل [7 - القود من الممسك والسكرن]:
ومن أمسك رجلًا لغيره فقتله وهو يعلم أنه يريد قتله ظلما فعليهما القود (?)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهم لا قتل على الممسك (?) , لأنه أمسكه لمن