فصل [6 - في قسمة الحمام والرحى ..]:

الحمام والرحى وكل ما لا يحتمل القسم إلا أنه إذا قسم بطل الانتفاع به من ذلك الوجه وإن كان ينتفع به لغيره ففي قسمه روايتان (?): فإذا قلنا يقسم فإن (?) الانتفاع يحصل بقسمه ما أشبه سائر العقار، وإذا قلنا لا يقسم لأن في قسمه إبطال المنفعة المقصودة منه وإتلافها وذلك ضرر فلم يجز.

فصل [7 - في أجرة القسام]:

أجرة القسام على الرؤوس دون الأنصباء (?)، خلافًا للشافعي في قوله: إنها (?) على الأنصباء (?) , لأن اختلاف المقادير لا توجب زيادة في فعل (?) القاسم بزيادة السهم بل التعب فيه واحد بل ربما تعب بتميز السهم القليل وإفراده أكثر مما يتعب بتميز الكثير، يبين ذلك أن الدار تكون فيها ثلثان وثمن فيحتاج إلى قسمتها أثمانًا ولو كانت نصفين لكان أسهل عليه، والأجرة تستحق على حسب العمل في الكثرة والقلة فإذا كان اختلاف مقادير الأنصباء يؤثر (?) في زيادة العمل ونقصانه أو ربما أثر في القليل مثل تأثيره في الكثير أو أكثر وجب إطراح هذا الاعتبار وأن يكون معتبرا بعدد (?) الرؤوس.

فصل [8 - في القول بأنه يقسم على أقل السهام]:

وإنما قلنا يقسم على أقل السهام لأن صاحب السهم القليل يحتاج إلى إفراد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015