فصل [11 - حكم ترك المضمضة والاستنشاق في الطهارة]:

وإذا ثبت أنهما سنتان فتركهما غير مفسد للطهارة لا سهوًا ولا عمدًا (?)، لأن حكم الحدث يرتفع مع عدمها إلا أنه لا ينبغي تعمد تركهما، فمتى تركهما ناسيًا أتى بهما ما لم يصل ليؤدي الصلاة على الوجه الأفضل، وإن صلى لم يعد لأن وقتها قد مضى بانقضاء الصلاة، والسنن لا تعاد إذا انقضت أوقاتها (?).

فصل [12 - غسل الوجهين واليدين في الوضوء]:

غُسل الوجه واليدين إلى المرفقين من فرائض الوضوء (?) للظاهر والخبر والإجماع (?).

فصل [13 - غسل المرفقين مع اليدين]:

وغسل المرفقين مع اليدين واجب (?) خلافًا لمن نفى وجوبه (?)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه (?)، ولأنه حد لعضو مغسول كالكعبين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015