(بسم الله الرحمن الرحيم) (?)
لا خلاف في وجوب الشفعة للشريك المخالط (?)، والأصل فيها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم" (?)، وروي "الشفعة في كل شرك (?) " (?).
فصل [1 - في عدم الشفعة للجار]:
ولا شفعة لجار (?) خلافًا لأبي حنيفة (?)، لقوله الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" (?) ففيه أدلة: أحدهما أنه أخبر عن جملة محلها وهو غير المقسوم فلم يبق شفعة في غيره، والثاني دليل الخطاب، والثالثة نصه على أن القسمة إذا وقعت انتهت الشفعة، ولأنه ملك محوز (?) كالجار المقابل.