يدية (?) فدليلنا على) (?) الشافعي أن إقراره يتضمن شيئين: أحدهما على نفسه، والآخر على غيره فالذي على نفسه استحقاق المقر له ما في يده من المال زيادة على قدر ميراثه، والذي على غيره كون المقر به ابنًا لأبيه فقُبل إقراره على نفسه ولم يقبل على غيره، ولأن الميراث يستحق بنسب وبسبب ثم أنه لو قال هذه المرأة زوجة أبي ومات عنها وهي زوجته لا أعلمها ماتت منه فأنكر ذلك الابن الآخر فإنه يؤخذ منه قدر نصيبها (?) من الميراث مما في يده ولا تثبت الزوجية (?)، وكذلك في اعترافه بالنسب (?).

فصل [22 - في الرد على قول أبي حنيفة أن يعطيه قدر ما تضمنه إقراره]:

ودليلنا على أبي حنيفة أن الواجب أن يعطيه قدر ما تضمنه إقراره وذلك هو قدر ما حصل في يده من الزيادة على ميراثه لأن تمام الميراث في يد الابن الآخر فلم يلزم المقر دفع ما ظلم الجاحد للمقر له (?).

فصل [23 - لو ترك ابنا واحدا ثم أقر لرجل بأنه أخوه ابن أبيه]:

ولو ترك ابنا واحدا لا وارث له غيره فأقر لرجل بأنه أخوه ابن أبيه لأعطاه (?) نصف ما في يده ولم يثبت نسب (?) (المقر له، خلافًا للشافعي في قوله إنه يثبت نسبه (?) (?) , لأنه إقرار في حق غيره فلم يقبل كما لو كانا اثنين فأقر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015