فصل [13 - إذا قال: لزيد علي مائة درهم ثم قال بعد ذلك لزيد على مائة درهم]:
إذا قال: لزيد علي مائة درهم ثم قال: بعد ذلك لزيد علي مائة درهم فإنهما مائة واحدة كان في ذلك المجلس أو في مجلس آخر (?) , خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه إن كان في مجلس آخر لزمه مائتان (?) , لأنه أعاد الإقرار على لفظه ومعناه فلم يلزمه بمجرد الثاني حق أصله إذا كان ذلك في المجلس.
فصل [14 - إذا قال: لفلان علي ألف درهم وفلان أو فلان]:
إذا قال: لفلان علي ألف درهم وفلان (?) أو فلان: فنصف ألف للمقر له أولا والنصف الباقي بين المشكوك فيهما (?) , وذلك أن الأول غير مشكوك فيه وإنما الشك فيمن يحصل شريكًا له في الإقرار، والشك لا يقدح في الإقرار الأول وإنما يقدح في الاثنين الآخرين فيكون بينهما.
فصل [15 - إذا قال: لفلان علي ألف درهم وإلا فعبدي حر]:
إذا قال: لفلان علي (?) ألف درهم وإلا فعبدي حر لزمه الألف لأن قوله وإلا فعبدي حر حلف على تقرير الإقرار.
فصل [16 - إذا قال: له علي دينار ولم يبين]:
إذا قال: له علي دينار ولم يقل جيدا ولا رديا ولا وازنا ولا ناقصًا ومات حكم عليه بدينار جيد وازن بنقد ذلك البلد (?) لأن إطلاق الكلام محمول على