بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلى الله عليه وسلم (?)

كتاب الوكالة (?)

تصح الوكالة من الحاضر والغائب والرجل والمرأة (?) خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنها لا تصح إلا من غائب أو مريض أو امرأة غير برزة (?) , لأن عليا رضي الله عنه وكل عقيلا (?) وقال: هذا عقيل ما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي (?) ولم ينكر ذلك أحد، ولأن كل وكيل صح مع الغيبة صح مع الحضور أصله توكيل المريض، ولأن كل وكالة صحت برضا الموكل عليه (?) صحت وإن لم يرض كوكالة الغائب والمرأة غير البرزة.

فصل [1 - عدم افتقار التوكيل إلى حضور الخصم]:

لا يفتقر التوكيل إلى حضور الخصم، وكذلك إثبات الوكالة عند الحاكم (?) خلافًا لأبي حنيفة في منعه ذلك إلا أن تتعلق الخصومة بحاضر مثل أن يدعي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015