- صلى الله عليه وسلم -: "نفس المؤمن مرتهنة بدينه متى يقضى عنه" (?)، ولأن الضمان مأخوذ من الضمن وهو شغل ذمة أخرى بالحق بخلاف الحوالة التي هي مأخوذة من تحول الحق، ولأنها وثيقة فلم يبرأ بها من عليه الحق كالرهن.
فصل [5 - فيما تصح فيه الحمالة]:
يصح (?) في المعلوم والمجهول (?) خلافًا للشافعي (?)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الزعيم غارم" (?) ولم يفرق، ولأنه تطوع بإلزام نفسه ما لم (?) يكن يلزمه على وجة المعروف فجاز كالنذر (?).
فصل [6 - جواز الضمان عن الميت]:
الضمان عن الميت جائز إذا خلَّف (?) وفاء من غير خلافًا، ويجوز عندنا أن يضمن عنه وإن لم يخلف وفاء (?)، خلافًا لأبي حنيفة (?)، لحديث أبي قتادة (?) في الرجل الذي مات وعليه ديناران فامتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عليه