فصل [17 - إذا أخذ القيمة من الغاصب ثم وجد الشيء المغصوب]:
إذا أخذ القيمة من الغصب ثم وجد الشيء المغصوب فهو للغاصب ولا رجوع للمالك عليه (?) خلافًا للشافعي (?)؛ لأنه لما أدى القيمة صار ملكًا له لأنه عوض عن رقبته فأشبه الثمن وهذا إذا لم يكن الغاصب أخفاه.
فصل [18 - ضمان فتح قفص عن طائر فطار]:
إذا فتح قفصًا عن طائر فطار ضمنه طار عقيب الفتح أو بعد مهلة (?)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (?)؛ لأن سبب إتلافه الفتح لأن بالفتح خرج من القفص ولولاه لم يكن له سبيل إليه فإذا ثبت أن فتحه سبب لإتلافه لزمه ضمانه.
...