باب: الوديعة (?)

الأصل في الوديعة (?) قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (?)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (?)، ولأن عمل المسلمين جارٍ بها منذ عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا، وهي أمانة محضة، ولا يضمنها المودع لأن قبضها ينفع صاحبها على التجريد: فإن ادعى أنها تلفت فالقول قوله فيها لأن يده عليها يد أمانة، وسواء كان متهمًا أو غير متهم لأن ربها رضي بأمانته سواء قبضها ببينة أو بغير بينة.

فصل [1 - ادعاء المودع ردها على مالكها]:

فإن ادعى ردها على مالكها فذلك على وجهين: إن قبضها بغير بينة فالقول قوله في ردها كالتلف، وإن كان قبضها ببينة لم تقبل منه إلا ببينة (?)، خلافًا للشافعي (?)؛ لأن رب المال لم يرض بأمانته على التجريد وإنما رضي بها في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015